السيد محمد صادق الروحاني

265

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) كتاب الطهارة ج 3 ص 214 بقوله : للاتفاق من الطرفين على أن الدم المستمر إلى ثلاثةٍ حيض . ( 2 ) منتهى المطلب ح 2 ص 347 . ولكن من دون دعوى الإجماع . ( 3 ) الكافي ج 2 ص 79 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 285 ب 6 من أبواب الحيض ح 2153 . ( 4 ) الوسائل ج 2 ص 286 ب 6 من أبواب الحيض ح 2154 . حيث جاء فيه إن رأت الدم لم تصل . ( 5 ) الدروس ج 1 ، الدرس 6 ص 97 .